سياسة الحماية

المقدمة: (توسيع حول الحالة العامة لحقوق الطفل في العالم العربي)

تشكل هذه الوثيقة إطارا عاما لكل أعضاء الشبكة العربية لحقوق الطفل "منارة" سعيا الى وضع مقاربة في عمل المؤسسات العضوة في الشبكة لتحقيق حماية الطفولة فيها.

طبقا لأهداف الشبكة العربية لحقوق الطفل "منارة" في العمل على تحقيق وحماية حقوق الطفل والتثقيف بهذه الحقوق عبر كافة المرجعيات والآليات الدولية والمحلية، ومراقبة ومتابعة ورصد مدى تطبيق حقوق الطفل الفلسطيني وتنفيذ المواثيق الدولية الموقعة والمصادق عليها، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة في بلورة السياسات والتشريعات بما يتوافق وينسجم مع حقوق الطفل، وتطوير وتعزيز قدرات المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل وتنسيق عملها، وتفعيل دورها في مجال الرعاية والدفاع والحماية.

وطبقا للمادة 19 من الاتفاقية الدولية وطبقاً للمادة 39 من إتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي تنص على أنه تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته

  1. تتخذ الدولة كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية والوقائية اللازمة لتأمين الحق المذكور.
  2. يمنع استغلال الأطفال في التسول كما يمنع تشغيلهم في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفهم بعمل من شأنه أن يعيق تعليمهم أو يضر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية.

لكل ما تم توضيحة اعلاه تقرر وضع هذه السياسة لتكون الاطار العام الجامع لعمل كافة مؤسسات الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل في ميدان حماية الطفولة. الطفل يعرف "الطفل" لأغراض هذه الوثيقة، على أنه اي شخص دون الثامنة عشرة وذلك وفقاً لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل.

حماية الطفل مصطلح شامل يصف الفلسفات،والسياسات والمعايير،والتوجيهات،والاجراءات الهادفة الى حماية الاطفال من الاذى المتعمّد والاذى غير المتعمد. في هذا الاطار، ينطبق المصطلح بشكل خاص على واجب المؤسسات العامة والخاصة والافراد التابعين لهذه المؤسسات.

الاتصال المباشر بالاطفال

التواجد حسّيا مع طفل او اطفال عن قرب في إطار عمل المؤسسة، سواء كان الاتصال عرضياً ام منتظماً، قصير الامد ام طويل الامد.

الاتصال غير المباشر بالاطفال

  • القدرة على الوصول الى معلومات عن الاطفال في اطار عمل المؤسسة، كأسماء الاطفال ومواقعهم، وصورهم، ودراسات حالاتهم.
  • توفير التمويل للمنظمات التي تعمل"مباشرة" مع الاطفال. فذلك يؤثر على الاطفال تأثيراً ولو غير مباشر،وبالتالي يحمّل المنظمة الواهبة مسؤولية حيال المسائل المتعلقة بحماية الطفل.

الخلفية

تقع على كل المؤسسات التي تعمل بشكل مباشر او غير مباشر مع الاطفال،مسؤولية معنوية وقانونية لحماية الاطفال الذي تتعهدهم من الاذى المتعمّد وغير المتعمّد.وتعرف هذه المسؤولية بواجب الرعاية. لا يمكننا ان نتجاهل المسائل الأشمل التي تتعلق بحماية الطفل، والتي تواجهها المؤسسات في المجتمعات المحلية والوطنية، بما في ذلك العنف المنزلي، والاساءات على أيدي الشرطة، والاستغلال التجاري الجنسي... الخ. فمن واجب كل منظمة ان تبذل أفضل جهودها لحماية الاطفال الذين تتصل بهم، سواء حصل الاذى داخل المؤسسة أو خارجها.

تعريف حماية الطفل

حماية الطفل

مصطلح شامل يصف الفلسفات والسياسات والمعايير، والتوجيهات، والاجراءات الهادفة الى حماية الاطفال من الاذى المتعمّد والاذى غير المتعمّد. في هذا الاطار، ينطبق المصطلح بشكل خاص على واجب المنظمات - والافراد التابعين لهذه المنظمات- تجاه الاطفال الذين هم في عهدة هذه المنظمات وتجاه هؤلاء الافراد.

حماية الطفل في إطار مؤسسة

"حماية الطفل" مصطلح تستخدمه مؤسسات عدة في العمل والبرامج التي تنجزها في المجتمع المحلي أو في البيئة المحلية الاوسع، وهذا قد يؤدي الى اختلاط المعاني أثناء مناقشة المسؤوليات والمسائل التي تتعلق بحماية الطفل والتي تدخل في إدارة منظمة ما.

لا يمكننا ان نتجاهل المسائل الاشمل التي تتعلق بحماية الطفل، والتي تواجهها المنظمات في المجتمعات المحلية حيث تعمل، بما في ذلك العنف المنزلي، وإساءة الشرطة، والاستغلال التجاري الجنسي... الخ، فمن واجب كل مؤسسة ان تبذل أفضل جهودها لحماية الاطفال الذين تتصل بهم، سواء حصل الاذى داخل المنظمة او خارجها، إلا أن نطاق دليل العمل هذا يغطي فقط حماية الطفل داخل المؤسسات، أي أنه يتناول التوظيف، والادارة، وسلوك الموظفين والاطفال، وبيئة المنشآت المادية...الخ.

لا بد من التشديد على ان المؤسسة والفرد العامل فيها يتحملان مسؤولية تجاه الاطفال الذين يعملان معهم والذين يختبرون أشكالا محددة من سوء المعاملة خارج نطاق المنظمة أيضاً، حتى لو ركّز هذا الدليل على حماية الطفل داخل المنظمات. ويجب ان يتعامل برنامج المؤسسة وانشطتها مع الشؤون الاشمل الخاصة بحماية الطفل خارج المؤسسة ايضاً.

انواع العنف/إساءة المعاملة التي يختبرها الاطفال:

  • الاذى الذاتي : مثلاً، ان يتسبب الشخص عمداً بجرح أو أذى لنفسه (نيات الانتحار، محاولة الانتحار او الانتحار الفعلي).
  • إساءة معاملة الاقران : مثلاً الاستضعاف والتخويف(الجسدي و،أو النفسي)،إساءة المعاملة الجسدية او الجنسية.
  • إساءة المعاملة من قبل الراشدين: مثلاً، العنف المنزلي(الجسدي،والنفسي،والجنسي)، العقاب الجسدي في المدارس والمنظمات،إساءة المعاملة الجنسية والاستغلال الجنسي.
  • إساءة المعاملة الاجتماعية: بيئة إجتماعية،وسياسية،واقتصادية،وثقافية تشجع فعلياً او تتغاضى ضمناً عن العنف ضد الاطفال،كالحملات السياسية التي تشجع على "التخلص من" الاطفال المشردين، المعتقدات ذات"اللباس الديني"، والثقافات التي تشجع معاقبة الاطفال الجسدية والمهنية على انها ممارسات تربوية مقبولة، الممارسات التقليدية المؤذية كختان الاناث وطقوس شطب الجلد... الخ،سيطرة العنف البارزة على وسائل الاعلام،المواقف الثقافية التي تتغاضى عن العنف ضد المرأة في المنزل او التي تعزز الافكار التي تصوّر المرأة والطفل على أنهما"ملكية" الرجل أو الوالدين،لا على انهما كائنان بشريان يستحقان التمتّع بحقوق متساوية.

نرى أن بعض حالات إساءة المعاملة والعنف ضد الاطفال يمكن أن يتسبب بها فاعلون داخل منظمة ما(مثلاً،المعلمون، والعاملون الاجتماعيون و"الآباء والامهات" في مراكز الايواء،والاقران،والمتكفلون،والمتطوعون.

أما حالات إساءة المعاملة والعنف الاخرى فتحدث خارج المؤسسات (مثلاً،إساءة المعاملة التي يتسبب بها الوالدان، والشرطة، والمعلمون،وأصحاب المتاجر،والشلل في المجتمع المحلي/في المجتمع ككل). اما دليل العمل هذا فيركز عل الاذى المتعمد والاذى غير المتعمد اللذين يحصلان داخل المنظمة.

ما هي سياسية حماية الطفل؟؟

سياسة حماية الطفل

"إعلان نية يظهر التزاماً بصون الاطفال من الاذى، ويوضح ما تتطلبه حماية الطفل. يساهم هذا الاعلان في تأمين بيئة آمنة وإيجابية للأطفال، وفي الاشارة الى ان المنظمة تأخذ واجبها ومسؤوليتها في الرعاية على محمل الجدّ.

تؤمن سياسة حماية الطفل إطاراً من المبادىء والمعايير،والتوجيهات تبنى عليه الممارسة الفردية والمؤسساتية وفقاً للمجالات كالآتي:

  • إنشاء مؤسسات "آمنة للطفل"و"صديقة له"(وفقاً للسلامة البيئية والحماية من الاساءة الجنسية،والنفسية، والجسدية).
  • الحد من إساءة المعاملة.
  • توظيف العاملين وتدريبهم.
  •  تدعيم أنظمة الادارة.
  • توجيهات حول السلوك/الموقف الملائم وغير الملائم.
  • توجيهات حول وسائل التواصل الخاصة بالاطفال.
  • تمييز الادعاءات بحصول إساءة معاملة، والابلاغ عنها، والاستجابة لها.

لا تتناول السياسة إساءة المعاملة الجنسية فحسب بل تشمل أيضاً كل أشكال حماية الطفل،بما فيها،على سبيل المثال لا الحصر:

التدابير التأديبية، والتدابير الصحية، وتدابير السلامة العامة، والاذى الجسدي، والتعامل مع المعلومات المتعلقة بالاطفال، والتوظيف المناسب والاجراءات الادارية، وتشعبات سوءالتصرف.

علاقة الحماية ضمن المنهج الحقوقي بالحقوق السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية:

الهدف العام من وضع سياسة الحماية للشبكة العربية لحقوق الطفل "منارة"

الفصل الاول: أهداف سياسة حماية الطفولة.(داخل الشبكة)

تهدف سياسة حماية الطفولة إلى:

  1.  رفع وعي الأطفال حول حقوقهم ودورهم الفعال في الحماية من الاساءة.
  2. رفع وعي الاهل حول حقوق اطفالهم ودورهم في حماية اطفالهم من الاساءة.
  3. رفع وعي العاملين في كل مؤسسة من مؤسسات شبكة "منارة" بآليات حماية الأطفال المساء معاملتهم.
  4. وقاية الأطفال المستهدفين في عمل مؤسسات شبكة منارة من خطر الأساءة داخل تلك المؤسسات وخارجها.
  5. ضمان مشاركة الأطفال في اجراءات الحماية من الاساءة داخل مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل.
  6. ضمان التبليغ عن الحالات المساء معاملتها للجهات المختصة.
  7. ضمان تقديم الخدمات العلاجية للحالات المساء معاملتها وتنفيذ تدابير الحماية في تلك المؤسسات.
  8. ضمان الرقابة على تنفيذ اجراءات وتدابير حماية الطفولة الوقائية والعلاجية داخل مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل وتطويرها.
  9. تكوين ادراة داعمة لحقوق الطفل.

الفصل الثاني: مفاهيم ومصطلحات اساءة معاملة الطفل:

الإساءة الجسدية: هي تلك الأفعال التي يرتكبها شخص يتعهد الطفل بالرعاية بحيث تتسبب بحدوث ضرر جسدي فعلي أو إحتمال حدوث ضرر، ومن أشكالها الضرب باليد أو بأي أداة كالعصا أو غيرها، الركل أو الرمي أو الهز، الحرق،العض أو القرص، أو شد الشعر، تعريض الطفل لمواقف خطيره تضر به جسدياً، مثل البرد أو الجوع أو إعطاء أدوية أو مهدئات بشكل غير قانوني أو إجبار الأطفال على القيام بعمل شاق.

هذا تعريف الاهمال

الإساءة النفسية: تقصير الشخص الذي يتعهد الطفل بالرعاية في توفير بيئة مناسبة وداعمة، كما تتضمن الأفعال التي يكون لها أثر معاكس على الصحة والتطور العاطفي للطفل، من بين هذه الأفعال تقييد حرية الطفل في الحركة، والإحتقار، والسخرية،والتهديد والترهيب، والتمييز،والرقص، وغير ذلك من الأشكال غير الجسدية من المعاملة العدائية.

يمكن تعريف الاعتداء النفسي-العاطفي بوصفه النمط السلوكي الذي يهاجم النمو العاطفي للطفل وصحته النفسية وإحساسه بقيمته الذاتية. وهو يشمل الشتم والتحبيط والترهيب والعزل والإذلال والرفض والتدليل المفرط والسخرية والنقد اللاذع والتجاهل. والاعتداء النفسي-العاطفي يتجاوز مجرد التطاول اللفظي ويعتبر هجوماً كاسحاً على النمو العاطفي والاجتماعي للطفل وهو تهديد خطر للصحة النفسية للشخص. إذن الاعتداء اللفظي يندرج تحت الاعتداء النفسي-العاطفي للطفل و الاعتداء اللفظي سلوك يؤدي إلى رؤية الطفل لنفسه في الصورة المنحطّة التي ترسمها ألفاظ ذويه مما يحد من طاقة الطفل ويعطّل إحساسه الذاتي بإمكاناته وطاقاته. إطلاق أسماء على الطفل مثل "غبي"، "أنت غلطة"، "أنت عالة" أو أي اسم آخر يؤثر في إحساسه بقيمته وثقته بنفسه خاصة وإذا كانت تلك الأسماء تطلق على الطفل بصورة مكررة.

الإساءة الجنسية: وهي أي فعل جنسي أو محاولة لإتيان فعل جنسي أو تعليقات او ملاطفات جنسية غير مرغوبه أو أية أفعال بقصد المتاجرة أو غيرها تكون موجهة ضد الكيان الجنسي للطفل باستخدام الإكراه، يقوم بها أي شخص بغض النظر عن علاقته بالطفل وفي أي مكان بما يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، المنزل أو المدرسة، وهي كل الأفعال التي يقوم فيها أي شخص بالغ باستخدام طفل لإشباع رغباته/ها الجنسية.

الإساءة الجنسية للأطفال قد تكون كل سلوك يفرض على الطفل من لحظة ولادته لغاية سن الثامنة عشر من قبل شخص آخر، وتميل بعض القوانين في العالم لتحديد فارق السن القانوني بين الضحية والمعتدي، بحيث تشترط تلك القوانين في تعريفها لماهية الضحية والمعتدي في أن يكبر المعتدي الضحية بخمسة سنوات وما فوق إذا كان المعتدي شخصاً غريباً للضحية. إن معظم حالات الإساءة الجنسية تحدث من قبل شخص معروف ومقرب للضحية مثال: احد الوالدين، احد الوالدين بالتبني، زوج ألام، زوجة الأب، احد الأخوة، احد الأخوة بالتبني، احد الأجداد، احد الأعمام او الأخوال، احد الأوصياء بأي شكل من أشكال الحضانة، أو كل من يكون له سلطة في حماية ورعاية الطفل. يقوم هؤلاء باستخدام سلوكيات جنسية تجاه الطفل، تشمل هذه الإساءة سلوكيات مختلفة منها: ملاطفة ومداعبة الأعضاء الجنسية لدى الطفل بغرض إشباع الحاجات الجنسية عند المعتدي، تصوير أو عرض صور إباحية أمام الطفل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الكشف عن أعضاء جنسية، والاغتصاب، ويميزها من التصرفات غير المريحة للضحية، الهادفة إلى إشباع الحاجيات الجنسية لدى المعتدي، او إلى فرض سيطرته، وهيمنته، وقوته عليها.

الإهمال: وهو تقصير والد الطفل او والدته أو من يقوم برعايته في توفير مستلزمات تطوره، على الرغم من قدرة الوالد أو الوالدة أو من يقوم برعايته على توفير هذه المستلزمات وذلك في واحد أو أكثر من المجالات التالية: الصحة، والتعليم، والتطور العاطفي، والتغذية، والمسكن، والظروف المعيشية المأمونة.

  • الإهمال: هو ذلك النمط من سوء المعاملة، الذي يعبر عن الفشل في توفير الرعاية المتناسبة مع عمر الطفل، أو العجز عن تأمين احتياجاته الأساسية، شأن: المسكن، الملبس، الغذاء، التربية والتعليم، التوجيه، الرعاية الطبية، المراقبة والإشراف الجيد، وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية الضرورية لتنمية القدرات الجسدية والعقلية والعاطفية للطفل.

الاتجار بالاطفال:

الاستغلال السياسي:

استغلال السلطة والنفوذ:

التمييز:

الفصل الثالث: مرتكزات ومحاور سياسة حماية الطفولة.

  1. التوعية.
  2.  الوقاية.
  3.  التبليغ.
  4.  الاستجابة.
  5.   لمشاركة.
  6. معايير اختيار العاملين مع الاطفال.

اولا: التوعية

يقصد بالوعي بناء ثقافة حقوق الطفل وحمايته داخل كل مؤسسة من المؤسسات العضوة في شبكة منارة لحقوق الطفل من خلال تأسيس فريق حماية الطفولة داخل كل مؤسسة والتي يقع على عاتقه رفع وعي العاملين والمتطوعين والاطفال المستهدفين في انشطة وبرامج ومشاريع تلك المؤسسة بثقافة حقوق الطفل واساءة معاملته ومخاطرها واجراءات الحماية الوقائية والعلاجية الداخلية والوطنية.

  • يتم تحديد مهام فريق حماية الطفولة داخل المؤسسة من خلال لائحة تسمى بلائحة حماية الطفولة.
  • يلزم كل موظف/ة و متطوع/ة داخل كل مؤسسة من مؤسسات الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل بتوقيع مدونة السلوك الملحقة بعقد التوظيف او التطوع كاجراء من اجراءات حماية الطفولة.
  • يتم توضيح اجراءات حماية الطفولة داخل كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل والاعلان عنها بشكل صريح والصاقها في مكان بارز داخل كل مؤسسة.
  • ضرورة تسمية اعضاء فريق حماية الطفولة داخل المؤسسة ومهامهم.
  • ضرورة مشاركة الاطفال في عضوية فريق حماية الطفولة بشكل فاعل ومنظم ويقع على عاتق لائحة حماية الطفولة تفصيل اجراءات المشاركة وضمان تنفيذها والرقابة على ذلك من خلال سكرتاريا شبكة منارة لحقوق الطفل وفريق حماية الطفولة التابع لشبكة منارة لحقوق الطفل.

ثانيا: الوقاية:

يقصد بها وقاية حدوث او ارتكاب اي اساء للأطفال داخل المؤسسة سواء كان مرتكب هذه الاساءة راشد او طفل، موظف او متطوع داخل تلك المؤسسة، من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات الكفيلة بمنع حدوث تلك الاساءة داخل المؤسسة والتي هي مرتبطة بالدرجة الاولي والاساسية بضمان تنفيذ اجراءات رفع الوعي والتي تعتبر المرتكز الاساسي في عملية الحماية.

  • يلقى على عاتق فريق حماية الطفولة داخل كل مؤسسة عضوة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل اتخاذ اجراءات وقاية اطفال تلك المؤسسة من اساءة معاملة الاطفال وتحدد لائحة حماية الطفولة طبيعة تلك الاجراءات وضمان الرقابة والاشراف عليها وتطويرها من خلال فريق حماية الطفولة التابع لشبكة منارة لحقوق الطفل.
  •  ضرورة اخضاع العاملين والمتطوعين في كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل لدورات تثقيفية وورش عمل ولقاءات خاصة بمفاهيم حماية الطفولة واجراءات الحماية من خلال فريق حماية الطفولة داخل كل مؤسسة.
  • ضرورة ادراج معايير حماية الطفولة من ضمن جملة المعايير التقييمية لاختيار الموظفين والمتطوعين داخل كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل.
  • ضرورة اجراءات معايير حماية الطفولة من ضمن معايير قياس الاداء الوظيفي والتطوعي داخل كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل.
  • يلقى على عاتق فريق حماية الطفولة داخل كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل تاسيس لجنة حقوق الطفل داخل المؤسسة وتدريبه واسناده وضمان عضويته في فريق حماية الطفولة، وتوضح لائحة حماية الطفولة مهام فريق حماية الطفولة في هذا الشأن.
  • تطوير اجراءات الوقاية من خلال التقارير الشهرية والسنوية المرفوعة الى فريق حماية الطفولة التابع لشبكة منارة لحقوق الطفل بواسطة مدراء المؤسسات وفرق حماية الطفولة للمؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل ورفع التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وضمان تنفيذها والرقابة على ذلك من خلال سكرتاريا شبكة منارة لحقوق الطفل.
  • ضمان وجود الدعم والتطوير المهني الخاص بمهارات الحماية الوقائية لإساءة معاملة الاطفال داخل كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل.

ثالثا: التبليغ:

يقصد به التبليغ الرسمي عن حالات اساءة معاملة الاطفال المرتكبة داخل كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل بغض النظر عن مرتكب تلك الاساءة الى فريق حماية الطفولة داخل تلك المؤسسة.

  • يتخذ فريق حماية الطفولة داخل كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل اجراءات تضمن التبليغ عن كل حالة من حالة اساءاة معاملة الاطفال داخل تلك المؤسسة - يتم توضيح قنوات التبليغ والاعلان عنها بشكل صريح وتعليقها في مكان بارز في المؤسسة.
  • ضمان معرفة كافة الاطفال والعاملين والمتطوعين في كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل لاجراءات التبليغ.
  • ضمان مراعاة الزامية التبليغ وضمان مراعاة السرية خلال عملية التبليغ ووضع اجراءات لتنفيذ ذلك من قبل فريق حماية الطفولة.
  • ضرورة تلقي الدعم والحماية لكل من يبلغ عن حالات الاساءة بغض النظر عن مرتكبها من قبل فريق حماية الطفولة داخل كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل.
  • يشرف فريق حماية الطفولة التابع لشبكة منارة لحقوق الطفل على ضمان تنفيذ اجراءات عملية التبليغ وتطوريرها داخل كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل.

رابعا: الإستجابة:

يقصد بها مجموعة من الاجراءات التي تضمن معالجة الحالات التي تم اساءة معاملتها وتقديم الخدمات اللازمة لها بشكل مهني بغض النظر عن نوع وحجم الاساءة ومرتكبها داخل كل مؤسسة من مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل.

  • تنظم اجراءات الاستجابة بلائحة خاصة لحماية الطفولة.
  • تكون مهمة الاستجابة ملقاه على عاتق فريق حماية الطفولة داخل كل مؤسسسة.
  • يراعى ضمان السرية التامة والمطلقة اثناء اجراء عملية الاستجابة.
  • تتخذ اجراءات وتدابير الاستجابة بصورة مستعجلة بما يضمن مصالح الطفل الفضلى مع ضمان حق مرتكب الاساءة بالإعتراض الكتابي خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ صدور اي قرار بحقة.
  • يتم وضع اجراءات خاصة في عملية الاستجابة اذا كان مرتكب الاساءة طفل، وتتكفل لائحة حماية الطفولة بتفصيل تلك الاجراءات.
  • ضرورة وجود تقرير وقرائن مادية ملموسة تثبت ارتكاب الاساءة مع ضمان الاستعجال في تدوين التقرير النفسي الاجتماعي القانوني وتحويلة الى فريق حماية الطفولة ان لزم الامر.
  • ضرورة التزام مؤسسات شبكة منارة لحقوق الطفل في نظام التحويل الخاص بشبكة حماية الطفولة، من خلال فريق حماية الطفولة التابع لشبكة منارة لحقوق الطفل.
  • ضرورة توثيق حالات الاساءة واجراءات الاستجابة في التقرير الربعي المقدم الى لجنة حماية الطفولة التابعة لسكرتاريا شبكة منارة لحقوق الطفل من خلال فريق حماية الطفولة داخل كل مؤسسة.
  • ضرورة تقييم اجراءات وتدابير الاستجابة لضمان تطويرها من خلال فريق حماية الطفولة التابع لشبكة منارة لحقوق الطفل.

خامسا: المشاركة:

أي شخص دون الثامنة عشرة في عملية او يقوم بدور في عملية بمستواه وفقاً لقدراته المتحولة-الاطفال والشبّان الذين يفكرون عن انفسهم ويعبرون عن آرائهم بفعالية،ويتفاعلون بطريقة إيجابية مع الاخرين،وكذلك إشراك الاطفال في القرارات التي تؤثر على حياتهم،وحياة المجتمع المحلي والمجتمع الاوسع اللذين يعيشون فيهما.

سادسا: معايير اختيار العاملين مع الاطفال

الاثار الناتجة عن الاساءة: ان اي نوع من انواع الاساءة المذكورة اعلاه قد تؤدي الى:

  • اثار سلبية على سلوك الطفل في بيئته العائلية.
  • اثار سلبية على اداء الطفل في المدرسة.
  •  امراض جسدية او نفسية. 
  • انحراف سلوكي يضر بالطفل (مثل تعاطي المخدرات او الكحول وارتكاب الجرائم وغيرها).
  • ممارسة الطفل المعنف العنف ضد اطفال اخرين.
  •  ممكن ان يؤدي العنف ضد الاطفال الى وفاة الطفل.

حقوق المؤسسات والعاملين والمتطوعين فيها:

ان الشبكة العربية لحقوق الطفل "منارة" كفيلة بتدريب كافة المؤسسات والعاملين والمتطوعين في مؤسسة تتعاطى مع الاطفال ليكونوا على فهم كامل ودراية واضحة لكافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. حيث سيكون هناك اولوية خاصة للحق في الحماية من كافة اشكال العنف والاثار المترتبة عليه. لذلك ان التدريب سيكون على المستوى النظري والتطبيقي، بحيث سيتم تزويد المتدربين العاملين والمتطوعين بالمواد التدريبية اللازمة والحوارات والنقاشات حول التجارب السابقة في هذا المجال.

واجبات المؤسسات والعاملين والمتطوعين فيها:

  1.   التعامل مع الاطفال باحترام ومساواة بغض النظر عن العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الجنسية، الاصل العرقي والاجتماعي، الوضع الاجتماعي والصحي (العرقي).
  2. عدم استعمال لهجة سلوك غير لائقين او منابين مع الاطفال: التحرش، كافة انواع الاستغلال، اهانة الاطفال، تصرفات غير مناسبة مع الثقافة السائدة في المجتمع.
  3. عدم ادماج او اشراك الاطفال في اي شكل من اشكال الانشطة او الاعمال الجنسية والدعارة.
  4. عدم دعوة او اصطحاب الاطفال المصحوبين بذويهم الى منازل خاصة (منازل المتطوعين او العاملين او اي عائلات اخرى) الا في حال تعرضهم للاصابة او خطر فوري.
  5. عدم النوم بجانب بجانب الاطفال دون رقابة او اشراف الا في حالات الضرورة القصوى، وفي هذه الحالة يجب الحصول على اذن من المشرف وضمان وجود شخص اخر بالغ اذا كان ممكناً.
  6. استخدام الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، الفيديو والكاميرات الرقمية بشكل مناسب وعدم استخدامهم في التحرش واستغلال الاطفال، وعدم استخدامهم بتصوير الاطفال بمواقف محرجة او ايباحية.
  7. الامتناع العقوبات الجسدية او التأديبية للاطفال.
  8. عدم تشغيل الاطفال في العمالةي المحلية او غيرها مما هو غير مناسب نظراً لعمرهم ونموهم والتي تتعارض مع الوقت المتاح للتعليم والانشطة الترفيهية ويعرضهم للخطر والاصابة.
  9. عدم استخدام مساعدة الاطفال في الامور الشخصية.
  10. الامتناع عن التبرع بالمال للاطفال المتسولين في الشوارع ، حيث ان ذلك ممكن ان يكون اداة في اقناع اهل هؤلاء الاطفال اهل هؤلاء الاطفال ان التسول هو مصدر سهل للحصول على المال وبالتالي هو ايضاً اداة ضغط على الطفل لإ كمال هذا النشاط على الرغم من ان هذا النشاط هو ضار بعملية نموه.
  11. اقامة حوارات ونقاشات مع الاطفال وذلك من اجل:
  • الحد من مخاوفهم \توترهم \وضغوطاتهم .
  • تشجيعهم على المشاركة والمساهمة في الانشطة ، وذلك دائماً مع الاخذ بعين الاعتبار ارائهم وافكارهم.
  • توضيح حقوقهم وواجباتهم .
  •  تطوير قدرات ومهارات الاطفال.
  • اكتساب معرفة عميقة عن بيئة الاطفال التي يعيشون بها وذلك من اجل معرفة احتياجات الاطفال بشكل افضل .
  1. تأمين حماية وسلامة الاطفال خلال العمل معهم والتقليل من المخاطر المحتملة.
  2. عدم تغذية او تزويد الاطفال بمواد غذائية منتهية الصلاحية او تلك التي تضر بصحتهم ونموهم الجسدي .
  3. عند تصوير صورة او فيديو للاطفال يجب:
  • الحصول على موافقة الطفل ، او احد الوالدين او الوصي عليهم .
  • ضمان ان الصور،الافلام ، الفيديو والاقراص المندمجة. تعرض الطفل بطريقة كريمة ومحترمة وبعيدة عن التهميش وغير الموضوعين،
  • ضمان ان لباس الاطفال على نمو ملائم وليس في شكل يمكن ان يعتبر ايحاءات جنسية
  • ضمان ان الصورة التي تؤخذ للاطفال هي عرض صادق للوقائع
  • عند ارسال الصور الكترونياً يجب التأكد من ان تسمية الملف لا يكشف معلومات تفصيلية عن الاطفال.
  1. التبليغ عن اي اساءة للأطفال تتعارض مع سياسة حماية الاطفال في المؤسسات.

الاجراءات والاليات في حماية الاطفال:

ان شبكة منارة تؤمن ان كل فرد في المجتمع لديه مسؤولية تجاه مراقبة رفاه الاطفال ، اذا كان هذا الخطر بسبب العنف او الاستغلال او الاساءة . ومن هذا المنطلق يتوجّب على المؤسسات العاملة مع الاطفال وعلى جميع العاملين والمتطوعين فيها .اخذ دور فاعل في حماية الاطفال والتبليغ عن اي اساءة او استغلال يحدث داخل او خارج مؤسساتنا.

دور العاملين والمتطوعين في اطار آلية الحماية:

اي شخص عامل او متطوع او مستفيد في اي مؤسسة عاملة مع الاطفال ولديه شكوك بحدوث اساءة او استغلال للطفل يجب على هذا الشخص ان:

  • ابلاغ الشخص المسؤول عن حماية الاطفال ضمن اطار المؤسسة العاملة مع الاطفال.
  • اجراء تحقيق اولي وذلك للتأكيد من ان الشكوك تستند الى وقائع.
  • مناقشة الحالة مع المدير، او الفريق الاداري لتشكيل لجنة حماية الاطفال للتحقيق في الوضع. 
  • التعامل مع المعلومات بسرية تامة وعدم مشاركتها مع اي شخص اخر.

دور فريق العمل الاداري في آلية الحماية:

عندما يبلغ فريق العمل الاداري بإساءة ، ما وبغض النظر عن حجمها فإن كافة التدابير الللازمة ستكون موضع التنفيذ لضمان العقاب العادل وفقاً لخطورة وحجم المخالفة.

لهذا السبب فإن فريق العمل لدى المؤسسات سيقوم ب:

  1. اجراء تحقيق دقيق للتأكد من ان الاعتداء قد حصل بالفعل، وفي الحالات الاكثر خطورة تشكل لجنة حماية الاطفال مؤلفة من طبيب واحد اخصائي نفسي واحد ، وعامل مجتمعي واحد . هذه اللجنة ستكون مهمتها مقابلة الطفل والشخص المشتبه به بالاعتداء ، تقييم الحالة وكتابة التقرير وعرضه على فريق العمل الاداري واقتراج الاجراءات المناسبة.
  2. وبمجرد ان يتم تحديد الاساءة ، سيتم معاقبة الشخص المسؤول عن هذ ا الفعل طبقا لحجم الاساءة ، وهذا قد يؤدي الى :
  • على الصعيد الداخلي: دفع غرامة مالية او اقتطاع جزء من الراتب الشهري او الفصل( تبعا لحجم الانتهاك).
  • على الصعيد الخارجي: تقديم التقرير للسلطات المختصة ( وفقاً لخطورة الاساءة).