العضوية
مادة (25) : تكون العضوية للمؤسسات والشبكات الوطنية العاملة في مجال حقوق الطفل وليس للأفراد.
مادة (26) : يحق لكل مؤسسة ينطبق عليها تعريف منظمة مجتمع مدني الغير حكومية كما ورد في مقدمة هذا النظام والتي تنطبق عليها أيضا شروط العضوية أن تتقدم بطلب انضمام للشبكة على أن لا يزيد أعضاء الشبكة عن الاثنين في الدولة الواحدة(مؤسسة أو شبكة).
مادة (27) : يقبل المجلس التنفيذي طلبات العضوية وتعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها للمصادقة ويتم بالأكثرية المطلقة.
مادة (28) : شروط العضوية:
1-28- أن تكون المنظمة مسجلة وقد مضى على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل.
2-28- أن تعمل المنظمة في أحد مجالات حقوق الطفل وان تكون أهدافها ورسالتها منسجمة مع أهداف ورسالة منارة.
3-28- ان تعمل المنظمة ضمن السياقات الوطنية والحفاظ على الهوية العربية.
4-28- أن يكون لدى هذه المنظمة رؤية وأهداف ونشاطات واضحة منصوص عليها في وثيقتها البرنامجية مع تحديد آليات التنفيذ ووسائل التقييم المختلفة.
5-28- أن يكون لديها نظاما داخليا يبين كيفية صنع القرار داخلها ويحدد هيكلتيها الإدارية والتنظيمية ويعدد هيئاتها المسئولة وصلاحياتها ومعايير اختيار الأعضاء فيها وطريقة المساءلة المعمول بها داخل المؤسسة.
6-28- أن يكون لدى هذه المؤسسة تقارير مالية مهنية مدققة من مدقق حسابات قانوني وإقرارها من قبل الهيئات ذات الصلاحية.
7-28- أن تكون هذه المنظمة قد أصدرت تقريرا سنويا واحدا على الأقل عن أعمالها ونشاطاتها.
8-28- أن تنسجم نشاطاتها المختلفة مع أهدافها وغاياتها المنصوص عليها بالوثيقة البرنامجية.
9-28- أن لا يشغل رئيس مجلس إدارتها أو رئيس الهيئة العامة أو مديرها العام أو التنفيذي منصبا حكوميا وبالتحديد وزيرا أو وكيل وزارة أو مديرا عاما.
10-28- القيام بسداد الاشتراكات المالية للشبكة والتي تقدّر بما يعادل 300$ أميركي سنويا للعضو.
11-28- الموافقة على النظام الأساسي والداخلي لشبكة منارة.
مادة (29) : إسقاط العضوية:
1-29- عدم الالتزام بشروط العضوية المحددة في هذا النظام.
2-29- ابتعاد هذه المنظمة عن الأهداف والرؤية العامة للشبكة.
3-29- انتهاء البرامج والنشاطات في المؤسسة (حل المؤسسة أو اندماجها).
4-29- امتناع المؤسسة عن دفع اشتراكاتها السنوية لمدة سنتين متتاليتين.
5-29- يجوز للجمعية العمومية للشبكة بأغلبية ثلثي أعضائها تقرير إسقاط العضوية بناء على تقارير مقدمة من قبل المنسقية لغير الأسباب الواردة في البنود من 1-4 .